2 - توزيع الزكاة في غير موطنها بدون وجه من وجوه المصلحة يجزىء عن الزكاة ، ويسقط بها الفرض مع الكراهة ، إذا وضعها في مستحقي الزكاة .
3 - ضابط الموطن الزكوي : هو حدود الإقليم الواحد مهما تباعدت نواحية وقراه .
4 - الموطن الزكوي للمال الحاضر : هو مكان المال لا المالك ، لأن المال هو سبب وجوب الزكاة ، أما الديْن فليس له موطن معين ثابت في الذمة .
5 - الموطن الزكوي لأهل الخيام الرحل : هو أقرب البلاد إليهم .
6 - الموطن الزكوي لزكاة الفطر هو مكان المخرج للزكاة ، سواء أخرجها عن نفسه أم عن غـيره ممن تجب نفقتهم عليه ، وسواء أكان المؤدي عنه مقيماً في بلد المخرج أم في غيره .
7 - يجوز تقديم زكاة المال قبل نهاية الحول بمدة يتمكن فيها الإمام أو نائبه من توصيلها إلى من سينقلها إليهم عند تمام الحول ، أما زكاة الفطر فلا يجوز تقديمها قبل أول شهر رمضان .
8 - يجوز تأخير زكاة المال بعد نهاية الحـول ، لأجل نقلها إلى من ستنقل إليهم ، أما زكاة الفطر فلا يجوز تأخيرها عن يوم العيد .
9 - أجرة نقل الزكاة داخل الإقليم تكون من مال الزكاة إذا نقلها الساعي ، ومن مال المالك إذا نقلها المالك ، أما إذا نقلت إلى خارج الإقليم لعدم وجود مستحق فإن الأجرة تكون من الزكاة ، وعند وجود المستحق فمن الفيء ( ميزانية الدولة ) إذا نقلها الإمام أو نائبه ، ,إذا نقلها المالك فتكون من ماله الخاص .
10 - يجوز إبدال الزكاة بالقيمة أو العرض لأجل النقل ، فترسل قيمة الحيوانات والزروع والثمار ، إذا كان في إرسالها كلفة نقل أو مشقة ، كما يجوز إرسال الملابس والسلع الضرورية والمعونات المادية ، بما يعادل زكاة النقود والذهب والفضة إذا كان ذلك يحقق مصلحة المستحقين .