الأعداد السابقة
السنة :6 العدد : 24 1980
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح في دول الخليج العربـي .
DOI :
المؤلف : د. عادل الطبطبائي .
تتطلب الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ثلاثة عناصر هي : وجود دستور مكتوب ، ووجود قانون أو لائحة ، ومخالفة تقع من القانون أو اللائحة للدستور الجامـد .
والدستور الجامد هو دستور مكتوب
– أما الدستور العرفي فلا يكون جامدا ، وغنما هو دستور مرن .
عن تطلب وجود دستور جامد يعني أن إجراءات تعديله تختلف عن تلك المتبعة في تعديل أو سن القوانين العادية .
وتعتبر دساتير الكويت ، البحرين ، والإمارات ، دساتير جامدة ، أما دستور العراق ( م52-54-66 ) ، وقطر ( م67 ) فهي دساتير مرنة لأن إجراءات تعديلها لا تختلف عن إجراءات تعديل القوانين العادية . أن طرق تعديل الدستور تختلف عن دستور لأخر في دول الخليج العربي ، إذ يتطلب كل من دستور الكويت ( م174 ) ، ودستور البحرين ( م104 ) موافقة أغلبية خاصة من قبل البرلمان وهي
– الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس بالإضافة إلى موافقة الأمير ، رئيس الدولة . كما أن اقتراح تعديل الدستور يكون بناء على طلب – الأعضاء المنتخبين في البرلمان – أو بناء على طلب الأمير . وتتم الموافقة على التعديل مادة ، وإذا رفض التعديل لا يجوز إعادة اقتراحه قبل مرور سنة واحدة . أما إذا وافق البرلمان على التعديل ، فأنه يحتاج إلى تصديق الأمير عليه قبل إصداره ، ونشر في الجريدة الرسمية .
أما دستور الإمارات فأن اقتراح تعديله يتم من قبل المجلس الأعلى للاتحاد ويتم التصديق عليه من قبل المجلس الوطني الاتحادي ( م144 ) ويقرر الدستور الكويتي إنشاء محكمة خاصة تراقب دستورية القوانين واللوائح ( كما أن هذه المهمة مناطة بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات ) . وتتكون المحكمة من خمسة قضاة ، ويتم تعيينهم بمرسوم بعد اختيارهم من قبل المستشارين في محكمتي الاستئناف والتمييـز .
ويعتبر قضاة المحكمة الدستورية مستقلون عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ولا يجوز عزلهم ، أو إنهاء خدماتهم إلا عند بلوغهم السن القانوني ، أو عند ارتكابهم مخالفة تأديبية . ويعطي دستور الكويت حق الطعن بدستورية القوانين واللوائح لمجلسي الوزراء والأمـة . بالإضافة إلى الأفراد ، وإذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون أو لائحة أعتبر كان لم يكن ، ويلغي بأثر رجعي من تاريخ صدوره . أما في دولة الإمارات فإن حق الطعن بعدم الدستورية مقرر لمصلحة السلطات العامة وحدها دون الأفراد .